ومجرد قول الشيخ للطالب: «هذا سماعي أو روايتي»؛ لا تُجوّز (¬١) له روايته (¬٢) عنه عند الأكثر (¬٣).
ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز (¬٤) روايته عنه. لكن يقول: «وجدت بخط فلان»، وتُسمى: الوجادة (¬٥).
ويجب العمل بما ظَنَّ صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر (¬٦).