فإن قال: «لا أدري» عُمِلَ به عند: الأكثر (¬١). خلافا لبعض الحنفية (¬٢)، وعن أحمد مثله (¬٣).
مَسْأَلَة: الزيادة من الثقة المنفرد بها: مقبولة (¬٤) - لفظية كانت، أو معنوية (¬٥) -؛ لإمكان انفراده بأن عَرَضَ الراوي (¬٦) الناقص شاغل، أو [دَخَلَ] (¬٧) في أثناء الحديث، أو ذُكِرَت الزيادة في أحد المجلسين.
فإن علم اتحاد المجلس:
فإن كان غيره لا يغفل (¬٨) مثلهم عن مثلها عادة؛ لم يُقبل (¬٩).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 153 (SanadKitab #30162, hlm. urut 228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.