مَسْأَلَةٌ: من قال: الأمر للتكرار؛ قال: للفور.
واختلف غيرهم:
فمذهب الأكثر: للفور (¬١).
وللتراخي (¬٢): عند أكثر (¬٣) الشافعية (¬٤)، وعن أحمد مثله (¬٥).
وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل (¬٦).
وقيل: بالوقف وإن بادر (¬٧).
مَسْأَلَةٌ: الأمر بشيء مُعَيَّن نهي عن ضده، من حيث المعنى،