لا اللفظ (¬١). عند الأكثر (¬٢).
وعند أكثر الأشاعرة (¬٣): من جهة اللفظ (¬٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (¬٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (¬٦)، وليست معلومة.
وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (¬٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (¬٨).
والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (¬٩) المأمور به بشروطه (¬١٠).