يُحققهُ: إجماعاً (¬١).
وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (¬٢).
خلافا: لعبد الجبار (¬٣)، وابن الباقلاني (¬٤).
مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (¬٥) بذهاب (¬٦) وقته. عند: الأكثر (¬٧).
خلافا للقاضي (¬٨)، والمقدسي (¬٩)، والحلواني (¬١٠)، وبعض الشافعية (¬١١).
فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.
وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور: