وعند الحنفية (¬١)، وأبي الخطاب (¬٢): يقتضي صحة الشيء، وفساد وصفه.
وكذا [النهي لمعنى] (¬٣) في غير المنهي عنه - كالبيع بعد النداء للجمعة - عند أحمد (¬٤)، وأكثر أصحابه (¬٥)، والظاهرية (¬٦).
خلافا للأكثرين (¬٧).
فإن كان النهي (¬٨) عن غير العقد - كتلقي الركبان، والنَّجْش، والسَّوم على سوم أخيه (¬٩)،