والخطبة على خطبة أخيه (¬١)، والتدليس (¬٢) -؛ فلا يقتضي فساد العقد على الأصح (¬٣).المسألة (¬٤) الثانية: النهي يقتضي: الفور، والدوام. عند: الأكثر (¬٥).خلافا: (لابن الباقلاني) (¬٦)، وصاحب «المحصول» (¬٧).