- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (¬١).
- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (¬٢) عند أصحابنا (¬٣)، والشافعية (¬٤).
وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (¬٥).
- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (¬٦) عامة عند: أصحابنا (¬٧)، و (¬٨) أكثر المالكية (¬٩).