مخصص خارج؟
الأول: قول الشافعي (¬١)، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث (¬٢) (¬٣).
لكن صرح القاضي، وابن عقيل: بالثاني (¬٤).
وقيل: لا يجوز (¬٥).
وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد (¬٦)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (¬٧).
Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام
مخصص خارج؟
الأول: قول الشافعي (¬١)، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث (¬٢) (¬٣).
لكن صرح القاضي، وابن عقيل: بالثاني (¬٤).
وقيل: لا يجوز (¬٥).
وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد (¬٦)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (¬٧).
Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 205 (SanadKitab #30162, hlm. urut 280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.