وأنه يكفي فيه (¬١) المخالفة في صورة ما (¬٢).
وادعى بعضهم: أنَّ الخلاف لا يتحقق (¬٣).
فعلى الأول: يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام.
ورَفْعُ [كُلهُ تخصيص] (¬٤) أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب (¬٥)، وغيره (¬٦).
مَسْأَلَةٌ: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه (¬٧).
ذكره: أبو الخطاب (¬٨) وفاقا للشافعية (¬٩).