فالاستثناء على قول الأكثر: تخصيص. وعلى قول (¬١) ابن (¬٢) الباقلاني: ليس بتخصيص.
مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند: أحمد (¬٣)، وأصحابه (¬٤).
خلافا لبعض الشافعية (¬٥)، ومالك (¬٦).
والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل، أو موزون من أحدهما فقط (¬٧).