Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 226

  1. التخصيص

و (¬١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (¬٢).

وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (¬٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (¬٤) يُعلم قدره منه (¬٥).

وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (¬٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (¬٧).

ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (¬٨).

وسَلَّم القاضي (¬٩)، وابن عقيل (¬١٠): صِحَّته.

ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.

وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (¬١١).

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 226 (SanadKitab #30162, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.