و (¬١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (¬٢).
وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (¬٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (¬٤) يُعلم قدره منه (¬٥).
وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (¬٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (¬٧).
ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (¬٨).
وسَلَّم القاضي (¬٩)، وابن عقيل (¬١٠): صِحَّته.
ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر.
وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (¬١١).