وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر (¬١).
وتشترط نية الاستثناء عند: الأكثر.
وهل يشترط (¬٢) قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام، أو يصح (¬٣) ولو بعده؟ أقوال (¬٤).
مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء إلا نُطقا عند: الأكثر (¬٥).
[إلا] (¬٦) في اليمين لخائف من نُطقه.
وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (¬٧).