ويجوز تقديمه عند: الأئمة الأربعة (¬١). كقوله ﵇: «[إني] (¬٢) والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» الحديث (¬٣). متفق عليه.
مَسْأَلَة: استثناء الكل: باطل إجماعا (¬٤)
ثم إذا استثنى بعده: فهل يبطل الجميع؛ لأن (¬٥) الثاني فرع الأول. أم يرجع إلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم. أم (¬٦) يعتبر إلى (¬٧) ما [تؤول] (¬٨) إليه [الاستثناءات] (¬٩). فيه أقوال (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 230 (SanadKitab #30162, hlm. urut 305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.