مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (¬١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله.
مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (¬٢)، وإلا فلا عند الأكثر (¬٣).
ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (¬٤).
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (¬٥) (¬٦).