مَسْأَلَةُ: العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا [تقيّد] (¬١) المطلق (¬٢) - نحو: «حرمت الرّبا في الطعام»، وعادتهم تناول البر - عند الأكثر (¬٣).
خلافا للحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).
مَسْأَلَة: العام لا يُخص بمقصوده عند: الجمهور (¬٦).
خلافا للقاضي عبد الوهاب (¬٧)، وأبي البركات (¬٨)، وحفيده (¬٩).