Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 248

  1. المطلق

مَسْأَلَةٌ: إذا ورد مُطلق ومُقيَّد:

فإن اختلف حكمهما - مثل: «اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (¬١).

وإن لم يختلف حكمهما:

- فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (¬٢).

قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (¬٣)، وأبو الخطاب (¬٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد.

ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (¬٥)؛ انبنى (¬٦) على مسألة: الزيادة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 248 (SanadKitab #30162, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.