مَسْأَلَةٌ: إذا ورد مُطلق ومُقيَّد:
فإن اختلف حكمهما - مثل: «اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (¬١).
وإن لم يختلف حكمهما:
- فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (¬٢).
قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (¬٣)، وأبو الخطاب (¬٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد.
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (¬٥)؛ انبنى (¬٦) على مسألة: الزيادة