ثم دلالته لفظية عند: القاضي (¬١)، والحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣).
وعند ابن أبي موسى (¬٤)، والخَرَزي (¬٥)، وأبي الخطاب (¬٦)، والحلواني (¬٧)، والشافعي (¬٨): هو قياس جلي.
والثاني: مفهوم المخالفة. وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم (¬٩). ويُسمى: دليل الخطاب.
وشرطه عند القائلين به: