وقال به: الأكثر (¬١).خلافا لابن داود (¬٢)، والتّميمي (¬٣)، وأبي حنيفة، وأصحابه.ثم مفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتَعلُّق الحكم بالسّوم والغنم، فهما (¬٤) العلة (¬٥).ولنا وجه (¬٦)