Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 273

  1. والمفهوم

- اختاره ابن عقيل (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢): لا زكاة في معلوفة (¬٣) كل حيوان من الأزواج الثمانية؛ بناء (¬٤) على أنَّ السَّوم العلة.

- وهل استفيدت حُجَيَتُه: بالعقل، أو اللغة (¬٥)، أو الشَّرع؟ أقوال (¬٦).

- ومنها مفهوم الشرط: نحو ﴿وَ (¬٧) إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦].

- وهو أقوى من الصفة؛ فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة (¬٨).

- ومنها مفهوم (¬٩) الغاية: نحو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 273 (SanadKitab #30162, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.