مَسْأَلَةٌ: الجمهور أن الإجماع (لا يُنسَخ و) (¬١) لا يُنسَخ به (¬٢)، وكذا القياس (¬٣).
وفي «الروضة»: ما ثَبَتَ بالقياس إن نُصَّ (على علته) (¬٤)؛ فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا (¬٥).
مَسْأَلَةٌ: ما حَكَمَ به الشارع مطلقا أو في أعيان؛ لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت (¬٦) عند: