أصحابنا (¬١)، والشافعية. خلافا للحنفية، والمالكية.
مَسْأَلَة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به (¬٢). خلافا لبعض الشافعية (¬٣).
وإذا نُسخ نطق مفهوم الموافقة؛ فلا يُنسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب.
ذكره أبو محمد البغدادي (¬٤)، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (¬٥). خلافا للمقدسي (¬٦).
وإذا نُسخ حكم (¬٧) أصل القياس؛ تَبِعَهُ حكم الفرع عند أصحابنا (¬٨)،