قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا (¬١).
مَسْأَلَةُ: قال أبو البركات: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية (¬٢).
مَسْأَلَةُ: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي (¬٣) (¬٤).
بل بالنقل المجرد.
أو المشوب [باستدلال] (¬٥) عقلي، كالإجماع على أن (¬٦) الحكم منسوخ.