أو بنقل الراوي، نحو «رُخَّصَ لنا في المتعة ثم نهينا (¬١) عنها» (¬٢).
أو بدلالة اللفظ، نحو «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (¬٣).
أو بالتاريخ، نحو «قال سنة خمس كذا [و] (¬٤) عام الفتح كذا».
أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي (¬٥) الثاني.
وإن قال الصحابي «هذه الآية منسوخة»؛ لم يُقبل، حتى يُخبر بما نسخت. أومأ إليه إمامنا (¬٦)، كقول الحنفية (¬٧) والشافعية (¬٨).
وذكر ابن عقيل رواية: يُقبل (¬٩). كقول بعضهم (¬١٠).
وقال أبو البركات: إن كان هناك نَصٌّ يخالفها (¬١١).