وإن قال نزلت هذه بعد هذه؛ قبل ذكره: القاضي (¬١)، وغيره (¬٢).
وجزم الآمدي بالمنع؛ لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (¬٣).
وإن قال «هذا الخبر منسوخ»؛ فكالآية (¬٤).
وجزم أبو الخطاب بالقبول (¬٥).
وإن قال «كان كذا (ونُسِخ) (¬٦)»؛ قُبل قوله في النسخ عند الحنفية (¬٧)،
قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (¬٨).
وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا (¬٩).
مَسْأَلَةٌ: ويُعتبر:
تأخُر الناسخ، وإلا فتخصيص (¬١٠).