والفرع: المحل (¬١) المشبه (¬٢)، وقيل: حكمه (¬٣).
والعلة والحكم مضى ذكرهما (¬٤).
وهي: فرع في الأصل؛ لاستنباطها من الحكم. أصل في (¬٥) الفرع؛ لثبوت الحكم فيه بها.
* ومن شرط حكم الأصل:
- كونه شرعيا.
- وألا يكون منسوخا؛ لزوال اعتبار الجامع.
- وفي اعتبار كونه غير فرع: وجهان (¬٦).