- فإن كان حكم الأصل يخالفه (¬١) المستدل - كقول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى (¬٢) بما أمر به؛ فيصح كفريضة الحج (¬٣) - ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.
- وألا يكون معدولا به عن سَنَنِ القياس، ولا يُعقل معناه. كشهادة خزيمة، وعدد الركعات.
- وألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع.
- ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين (¬٤). واعتبره (¬٥) قوم.
وسموا ما اتفق عليه الخصمان: قياسا مركبا (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 301 (SanadKitab #30162, hlm. urut 376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.