* ومن شرط علة الأصل:
- كونها باعثة. أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم.
وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (¬١).
- قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها (¬٢).
قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (¬٣).
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (¬٤)، وغيرهم (¬٥) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .