Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 302

  1. القياس

* ومن شرط علة الأصل:

- كونها باعثة. أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم.

وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة (¬١).

- قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها (¬٢).

قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك (¬٣).

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (¬٤)، وغيرهم (¬٥) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 302 (SanadKitab #30162, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.