ثالثها للمقدسي (¬١)، وغيره (¬٢): يجوز (¬٣) في المنصوصة لا المستنبطة.ورابعها عكسه (¬٤).ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع (¬٥).ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت؛ فعند بعض أصحابنا (¬٦)،