- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (¬١).
- وأن يكون دليلها (¬٢) شرعيا (¬٣).
ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (¬٤).
ويجوز تعدد الوصف (¬٥)، ووقوعه عند: الأكثر (¬٦).
* ومن شرط الفرع:
- مساواة (¬٧) علته علة الأصل ظنا (¬٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.
- ومساواة (¬٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.