Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 311

  1. القياس

الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعلل به للغا؛ فيُعلَّل [به] (¬١) صيانة

لكلام الشارع عن اللغو.

نحو قوله ﵇ (¬٢) حين سُئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا» (¬٣). وهو (¬٤) استفهام تقريري لا استعلامي [لظهوره] (¬٥).

الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل [به لم] (¬٦) ينتظم.

نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬٧). إذا إذ (¬٨) البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 311 (SanadKitab #30162, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.