وجوابه: بمنع النص، أو استحقاق (تَقَدُّم القياس) (¬١) عليه؛ لضعفه، أو عمومه، أو اقتضاء مذهب له (¬٢).
الثالث: فساد الوضع. وهو: اقتضاء العلة نقيض ما عُلق بها (¬٣). نحو: «لفظ الهبة ينعقد به (¬٤) غير النكاح، فلا (¬٥) ينعقد به النكاح، كالإجارة». فيقال: «انعقاد غير النكاح به (¬٦) يقتضي انعقاده به؛ لتأثيره في غيره».
وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور، أو بأنَّ اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح.
فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار (¬٧) ما ذكره؛ فهو معارضة (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 324 (SanadKitab #30162, hlm. urut 399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.