الرابع: المنع. وهو:
- مَنْعُ حُكْمِ الأصل. ولا ينقطع به المستدل على الأصح (¬١)، وله إثباته بِطُرُقه (¬٢).
- وَمَنْعُ وجودِ المُدَّعَى عِلّة (¬٣) في الأصل. فيُثْبِته (¬٤) حسا، أو عقلا، أو شرعا. بدليله، أو وجود أثر، أو (¬٥) لازم له (¬٦).
- وَمَنْعُ عِلّيَّته (¬٧).