وشرطه:
- صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى) (¬١) ممنوع ومُسلّم، وإلا كان مكابرة.
- وحضره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.
- ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل.
(وطريق صيانة التقسيم: أن يقول المعترض للمستدل) (¬٢): «إن عَنَيتَ بما ذَكَرْتَ كذا وكذا؛ فهو مُحْتَمَل مُسَلَّم والمطالبة متوجّهة. وإن عَنَيتَ غيره؛ فهو ممتنع ممنوع».
السادس: المطالبة. وهي: طلب دليل عِلّيَّة (¬٣) الوصف من المستدل (¬٤). ويتضمن (¬٥): تسليم الحكم (¬٦)، ووجود الوصف (¬٧) في الأصل والفرع. وهو ثالث المُنُوع المتقدمة (¬٨).