السابع:
النَّقْضُ. وهو: إبداء العلة بدون الحكم (¬١). وفي بطلان العلة به خلاف سبق (¬٢).
ويجب احتراز (¬٣) المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح (¬٤).
ودَفْعُهُ:
- إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته. ويكفي المستدل (¬٥) قوله: «لا أعرف الرواية فيها»؛ إذ دليله صحيح فلا يُبْطَل بمشكوك فيه.
وليس للمُعْتَرِض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض؛ لأنه انتقال وغُصْب (¬٦).