- أو ببيان (¬١) مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض (¬٢).
ويُسمع من المعترض نقض: أصل خصمه - فيلزمه العذر عنه (¬٣) ــ لا أصل نفسه (¬٤)، نحو: «هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟» (¬٥)؛ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه (¬٦) في صورة النقض كمحل النزاع (¬٧).
- أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب.
وقول المعترض: «دليل علية وصفك موجود في صورة النقض» غير مسموع؛ إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال.
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 329 (SanadKitab #30162, hlm. urut 404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.