Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 330

  1. الأسئلة الواردة على القياس

ويكفي المستدل في ردّه أدنى دليل يليق بأصله.

والكسر. و (¬١) هو: إبداء الحكمة دون الحكم (¬٢)؛ غير لازم فرداً (¬٣)، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرُدَّ ضبطها إلى تقدير الشارع.

وفي اندفاع النقض (¬٤) بالاحتراز عنه بذكر [وصف] (¬٥) في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا يُعدم (¬٦) في الأصل لِعَدَمِه (¬٧) - نحو قولهم في الاستجمار: «حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط له (¬٨) العدد كرمي الجمار» - (خلاف (¬٩). الظاهر: لا) (¬١٠)؛ لأنَّ الطَّرْدي لا يؤثر مفرداً،

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 330 (SanadKitab #30162, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.