فكذا مع غيره، كالفاسق في الشهادة.
و (¬١) يندفع بالاحتراز (¬٢) عنه بذكر شرط (¬٣) في الحكم عند أبي الخطاب (¬٤) نحو: «حُرَّان مكلَّفان محقونا الدم، فجرى (¬٥) بينهما القصاص في (العمد كالمسلمين» -؛ إذ العَمْد) (¬٦) أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ و (¬٧) قيل: لا؛ إذ قوله «في العمد (¬٨)»: اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض (¬٩). والأول: أصح.
الثامن: القلب. وهو: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها (¬١٠).
ثم المعترض:
تارة يُصحّح مذهبه: كقول الحنفي «الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة» (¬١١)، فيقول المعترض: «لبث محض، فلا