Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 331

  1. الأسئلة الواردة على القياس

فكذا مع غيره، كالفاسق في الشهادة.

و (¬١) يندفع بالاحتراز (¬٢) عنه بذكر شرط (¬٣) في الحكم عند أبي الخطاب (¬٤) نحو: «حُرَّان مكلَّفان محقونا الدم، فجرى (¬٥) بينهما القصاص في (العمد كالمسلمين» -؛ إذ العَمْد) (¬٦) أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ و (¬٧) قيل: لا؛ إذ قوله «في العمد (¬٨)»: اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض (¬٩). والأول: أصح.

الثامن: القلب. وهو: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها (¬١٠).

ثم المعترض:

تارة يُصحّح مذهبه: كقول الحنفي «الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة» (¬١١)، فيقول المعترض: «لبث محض، فلا

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 331 (SanadKitab #30162, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.