Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 332

  1. الأسئلة الواردة على القياس

يُعتبر الصوم في كونه قربة، كالوقوف بعرفة») (¬١).

- وتارة يُبطل مذهب خصمه: كقول الحنفي «الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح، كالخف» (¬٢)، فيقول المعترض: «ممسوح فلا يُقَدَّر بالربع، كالخف». وكقوله في بيع الغائب: «عقد معاوضة، فينعقد مع جهل العوض، كالنكاح» (¬٣)، فيقول خصمه: «فلا يُعتبر فيه خيار الرؤية، كالنكاح». فيبطل مذهب المستدل؛ لعدم أولوية (¬٤) أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.

والقلب معارضة خاصة؛ فجوابه جوابها، لا [يمنع] (¬٥) وجود الوصف (¬٦)، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه.

- التاسع: المعارضة. وهي:

إما في الأصل. ببيان وجود (مقتض للحكم) (¬٧) فيه، فلا (¬٨) يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته: له، أو لما ذكره المعترض، أو لهما

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 332 (SanadKitab #30162, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.