يُعتبر الصوم في كونه قربة، كالوقوف بعرفة») (¬١).
- وتارة يُبطل مذهب خصمه: كقول الحنفي «الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح، كالخف» (¬٢)، فيقول المعترض: «ممسوح فلا يُقَدَّر بالربع، كالخف». وكقوله في بيع الغائب: «عقد معاوضة، فينعقد مع جهل العوض، كالنكاح» (¬٣)، فيقول خصمه: «فلا يُعتبر فيه خيار الرؤية، كالنكاح». فيبطل مذهب المستدل؛ لعدم أولوية (¬٤) أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة.
والقلب معارضة خاصة؛ فجوابه جوابها، لا [يمنع] (¬٥) وجود الوصف (¬٦)، لأنه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه.
- التاسع: المعارضة. وهي:
إما في الأصل. ببيان وجود (مقتض للحكم) (¬٧) فيه، فلا (¬٨) يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته: له، أو لما ذكره المعترض، أو لهما