- إما لطرديته: نحو «صلاة لا تُقصر (¬٢)، فلا يُقدَّم أذانها على الوقت، كالمغرب»، إذ باقي الصلوات تقصر (¬٣) فلا (¬٤) [يُقدَّم] (¬٥) (¬٦) على الوقت.
- أو (¬٧) لثبوت الحكم بدون شرطه: «كالبيع بدون الرؤية، لا (¬٨) يصح بيعه، كالطير في الهواء»، فإنَّ بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رئي.
نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خُلُو الفرع من المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض؛ جاز ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصفُ (¬٩) إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم؛ جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز، لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام.
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 335 (SanadKitab #30162, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.