وينقطع المعترض: بفساده. والمستدل بتوجيهه (¬١). إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما. ومَوْرِده (¬٢):
- إما النفي (¬٣)، نحو قوله في القتل بالمُثَقَّل (¬٤): «إِنَّ التَّفاوت (في الآلة) (¬٥) لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل»، فيقول الحنفي: «سلمت، لكن لا يلزم من عدم [المانع] (¬٦) ثبوت القصاص، بل من (¬٧) وجود
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 337 (SanadKitab #30162, hlm. urut 412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.