[مقتضيه] (¬١) أيضا، فأنا أنازع فيه» (¬٢). وجوابه: ببيان (¬٣) لزوم الحكم في (¬٤) محل النزاع مما ذكره [إن أمكن] (¬٥)، أو بأنَّ النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه.
- وإما الإثبات (¬٦)، نحو: «الخيل حيوان يسابق (¬٧) عليه، فتجب (¬٨) فيه الزكاة كالإبل»، فيقول: «نعم، زكاة القيمة». وجوابه بأنَّ النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام؛ فيُصرف إلى محل النزاع.
وفي لزوم المعترض إبداء مُستند القول بالموجب: خلاف (¬٩).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 338 (SanadKitab #30162, hlm. urut 413)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.