* مَسْأَلَة: الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (¬١) (¬٢).
وقد [أطلق] (¬٣) أحمد (¬٤)، والشافعي (¬٥): القول به في مواضع.
وقال به: الحنفية (¬٦). وأنكره غيرهم (¬٧)، وهو الأشهر عن الشافعي، حتى قال: «من استحسن فقد شرع» (¬٨).
ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (¬٩).