* مَسْأَلَةٌ: المصلحة (¬١) إِنْ شَهِدَ الشَّرْع:
- باعتبارها، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي؛ فقياس.
- أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر - كالملك، ونحوه ـ؛ فلغو.
- أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين؛ فهي: إما تحسيني، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة، بتولي (¬٢) الولي (¬٣) ذلك.