أو حاجي - أي (¬١): في رتبة الحاجة - كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد (¬٢) الكفء خيفة فواته.
ولا يصح التمسك بمجرد هذين (¬٣) من غير أصل.
أو ضروري، وهو: ما عُرف التفات الشرع إليه - كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية (¬٤)، والعقل بحد المسكر (¬٥)، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق (¬٦) ـ؛ فليس بحجة (¬٧).
خلافا لمالك (¬٨)، وبعض الشافعية (¬٩).