وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكام. وهي: الأصول المتقدمة، وما يُعتبر للحكم في الجملة - كميةً، وكيفية -.
فالواجب عليه من الكتاب: معرفة ما يتعلق بالأحكام منه (¬٣)، وهي قدر خمسمائة آية بحيث يُمْكِن (¬٤) استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، وكذلك من السنة هكذا (¬٥). ذكره غير واحد (¬٦).
لكن نقل القيرواني (¬٧) في «المستوعب» عن الشافعي أنه يُشترط في
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 350 (SanadKitab #30162, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.