Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 374

  1. و الترجيح

وأصحابه (¬١). وقال ابن أبان (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣): يتساويان، ويسقطان.

ويُرَجَّح: الحظر على الندب، والوجوب، [و] (¬٤) على الكراهة. ويُرجح: الوجوب على الندب، وقوله ﵇ على فعله، والمثبت على النافي - إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم؛ فيستويان ـ، والناقل عن حكم

الأصل على غيره - على الأظهر -، (ويرجح) (¬٥): موجب الحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 374 (SanadKitab #30162, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.