وأصحابه (¬١). وقال ابن أبان (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣): يتساويان، ويسقطان.
ويُرَجَّح: الحظر على الندب، والوجوب، [و] (¬٤) على الكراهة. ويُرجح: الوجوب على الندب، وقوله ﵇ على فعله، والمثبت على النافي - إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم؛ فيستويان ـ، والناقل عن حكم
الأصل على غيره - على الأظهر -، (ويرجح) (¬٥): موجب الحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(¬١) انظر: العدة (٣/ ١٠٤١ - ١٠٤٢)، الواضح (٤/¬٢/ ٢٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦٠٠)، المسودة (١/ ٦١٠).
(¬٢) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٤٤)، التقرير والتحبير (٣/¬٢٢).
(¬٣) قال به: الجويني، والغزالي. وذكره أبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني: وجها، واختارا ترجيح الحظر.
انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٦٢)، البرهان (٢/ ٧٨٠)، قواطع الأدلة (٣/¬٣٩)، المستصفى (٢/ ٤٨٢)
(¬٤) ليست في شيء من النسخ التي اعتمدتها. وقال الجراعي: «اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا [أي: بدون «و»]، وفي بعضها بزيادة واو بين: «الوجوب» و «على» … فلعل النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة - والله تعالى أعلم -؛ لموافقة المنقول». أي: المنقول من الأقوال. فالمعنى بتقدير ثبوت الواو يكون يرجح الحظر على الندب، وعلى الوجوب، وعلى الكراهة. وهو الموافق لما في: «أصول الفقه لابن مفلح»، و «مختصر منتهى السؤل»، وهما من مصادر المؤلف، والأغلب أن المؤلف أخذ عبارته هنا من ابن مفلح للتطابق بين العبارتين. وبتقدير عدم الواو يكون المعنى يرجح الوجوب على الكراهة. قال الجراعي: «لم أره منقولا». انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٩٣ - ١٢٩٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦٠٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٨٨).
(¬٥) في (د): «فيرجح». وقال الجراعي: في بعض النسخ: «ويرجح» بالواو، وفي غالبها: بالفاء، ولا شك أن موجب الحد [و] الحرية ناقل عن الأصل، فبهذه الواسطة [أي: بإثبات الفاء] تترجح الفائدة، والله أعلم.
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٩٣).