غيره (¬١) - كقياس الحج على الدين، والقبلة على المضمضة ـ، والمطردة على غيرها - إن قيل بصحتها ـ، والمنعكسة على غيرها - إن اشترط العكس ـ، والقاصرة والمتعدية سيَّان في ثالث (¬٢) (¬٣)، ويقدم الحكم الشرعي [و] (¬٤) اليقيني (¬٥) على الوصف الحسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .