Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 377

  1. و الترجيح

وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات؛ على غيره من الاحتمالات.

* والقياسي: إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة.

- أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول أكثر على غيره؛ لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول [كالشهادة] (¬١) - خلافا للجويني (¬٢) ـ، والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص.

- وأما الثاني: فتُقَدَّم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة (¬٣) عِليَّتها تواترا (¬٤) على الثابتة عليَّتها آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقرّرَة، و (¬٥) الحاضرة على المبيحة، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما: على خلاف فيه كالخبر، والوصفية (¬٦) للاتفاق عليها على الاسمية، والمردودة إلى أصل قاس (¬٧) الشرع عليه على

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 377 (SanadKitab #30162, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.