(والعام بأنه أمس بالمقصود (¬١)، نحو: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ … الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] على ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]) (¬٢).
وما عَمِلَ به الخلفاء الراشدون على غيره. عند أصحابنا (¬٣)، وأصح الروايتين (¬٤) عن إمامنا (¬٥) (¬٦).
ويُرَجَّحُ بقول أهل المدينة عند: أحمد (¬٧)، وأبي الخطاب (¬٨)، وغيرهما (¬٩). خلافا للقاضي (¬١٠)، وابن عقيل (¬١١).
ورجَّح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع (¬١٢).